Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٣٢

أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:

اختلف الفقهاء في وقف المحجور عليه لفلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم جواز وقف المفلس الذي حجر عليه القاضي، وهو مذهب الحنفية على المفتى به، والمالكية، والحنابلة، والشافعية على الأظهر، والإمامية؛ وذلك لتعلق حق الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه (١).

قال الخصاف: "والذي عليه الدين إنما حبس عليه القاضي ماله لئلا يخرج من ماله شيئًا، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى" (٢)، وقال ابن قدامة: "ومتي حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالًا له .. أو نحو ذلك؛ لم يصح" (٣).

القول الثاني: يوقف تصرف المفلس بالوقف وما شابهه، فإن فضل ذلك عن الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء نفذ، وإلا لغا، وهذا قول للشافعية في القول المقابل للأظهر (٤).