Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٥٦

٤ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله ﷺ: "لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ" (١)، وفي لفظ أنه قال ﷺ: "لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ﷿" (٢)؛ مما يدل على عدم لزوم الوقف، وأنه بمنزلة الصدقات التي يرجع فيها صاحبها متى ما أراد؛ لذا أخبر ابن عباس ﵁ أن الأحباس منهي عنها، غير جائزة، وأنها كانت قبل نزول الفرائض، بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض (٣).

وأما النظر، فقالوا: إن الوقف إخراج للمال من الملك على وجه القربة، فلم يكن لازمًا بمجرد القول؛ كسائر الصدقات (٤).