Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٥٤

من أصحاب أبي حنفية (١)، وبه يقول بعض الإباضية، فقد جاء في شرح النيل: "ولا يلزم إلّا إن حكم به عدل، أو قال: إذا مت فقد وقفته" (٢).

واستدلوا بنوعين من الأدلة:

أ. أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل.

ب. وأخرى تدل على لزومه في الحالتين.

أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:

١ - حديث الزهري وفيه أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لَوْلَا أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ نَحْوِ هَذَا لَرَدَدْتُهَا" (٣).

وجه الدلالة أن نفس الوقف ليس هو المانع لعمر من الرجوع فيما وقف، وإنما الذي منعه كونه ذكره لرسول الله، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره (٤).