Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ١ - اليمين

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٣٣

واستثنى جمهور الفقهاء - عدا المالكية - من ذلك، الحدود والقصاص، فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة حجتهم في ذلك أن الحدود تدرأ بالشبهات (١).

أما المالكية فيرون جوازها في إثبات أي حق من الحقوق سواء كان ذلك حق الله، أم حق الناس (٢).

وأما في الوقف، فلقد ذهب فقهاء الحنفية في الصحيح عندهم، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية إلى أن الشهادة على الشهادة جائزة في أصله (٣).

وعلى الشاهد أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملها، فيقول: أشهد أن فلانًا يشهد أن الأراضي الفلانية موقوفة من قبل فلان على الفقراء والمساكين أو على أولاده .. إلخ (٤).

ج) اليمين والنكول عنها:

اختلف العلماء في اعتبار اليمين، أو النكول عنها طريقًا من طرق الإثبات في القضاء.

١ - اليمين:

واليمين في الاصطلاح: حلف بالله تعالى بفعل شيء أو تركه (٥)، أو هي قسم بالله تعالى يصدر من أحد المتخاصمين على صحة دعواه أو عدم صحتها (٦).