Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ٢٣٠

القول الأول: ذهب بعض مشايخ فقهاء الحنفية، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي، وبرهان الدين المرغيناني وغيرهما، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب إلى جواز الشهادة بالتسامع في أصل الوقف (١).

واحتجوا لذلك: بأن السماع على الأول سماع من الشهود عليه، نحو الإقرار والطلاق والعتق والوقف، الخ .. فهو يشهد بما يسمع، والشهادة بالقول يشترط فيها الإبصار والسمع ... وعلى الثاني: سماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلَّا بذلك، وهذا هو الذي يسمى الشهادة بالتسامع أو الاستفاضة (٢).