١ - أن وضع اليد قرينة الملك، ودليل عليه؛ ولأن سبب الملك، وهو وضع اليد، قد وجد منه فلا ينصرف عنه إلا ببينة (١).
٢ - أن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك؛ فإنه ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
٣ - أن تجويز الحكم برفع الموجود المحقق؛ أي: وضع اليد بغير بينة لمجرد أصل مستصحب؛ لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس، وهو ممنوع (٢).
٤ - أن الأوقاف تكون غالبًا في أيدي القوام عادة، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة (٣).
الحالة الثانية: أن يكون وضع اليد مع التنازع، وتقابل البينات، فيكون وضع اليد مرجحًا فقط، ولا يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد لأن وضع اليد، من باب الظاهر - فلا تثبت به الحقوق، وإنما ترجح به الدعوى (٤).