وقال الشافعية: هي أن يسمع الشاهد أمرًا لم يعارض بإنكار المنسوب إليه مثلًا، أو بإخبار من يورث خبره ريبة بأن لم يقطع بكذبه (١).
وقال الحنابلة: هي ما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في قلب من شهد به، كالشهادة على النسب والولادة (٢).
وقالت الإمامية: "إنها شيوع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب القريب للعلم، ولا ينحصر ذلك في عدد، بل يختلف باختلاف المخبرين، لكن يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره" (٣).
ويستعمل اصطلاح الشهادة بالاستفاضة تعبيرًا عن الشهادة بالتسامع، وبعضهم يسميها: شهادة السماع، وكلها بمعنى واحد (٤).