Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية أ) تعريف التسامع لغة وفقها

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٦٢

٢ - الشهادة على الوقف للمعين:

ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط تقدم الدعوى لسماع الشهادة إذا كان الوقف على معين، ويرى بعض الحنفية قبول الشهادة على الوقف مطلقًا سواء كان على معين أو غير معين لماله للفقراء (١).

ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:

أ) تعريف التسامع لغة وفقها:

التسامع لغة: من سمع، والسمع: حسّ الأذن، واستمع إليه وله: أصغى، والتسامع: على وزن تفاعل فيه اشتراك بين طرفين، وتسامع الناس بالكلام سمعه بعضهم من بعض وتناقلوه بينهم (٢).

التسامع فقها: تعددت تعريفات الفقهاء للشهادة بالتسامع، فعرفها الحنفية بقولهم: "أن يُشتهر الأمر ويستفيض وتتواتر به الأخبار عند الشاهد، من غير تواطؤ على الكذب؛ حتَّى يصير كالمحسوس بحاسة البصر والسمع" (٣).

وقال المالكية: "لقب لما صرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين" (٤)؛ أي يعتمد الشاهد على ما سمعه من خبر منتشر بين الناس.