Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٣/ ١٥٦

ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:

اختلف الفقهاء إذا كانت الحجة الوقفية بخط القاضي نفسه، ولا يتذكر الحادثة إلى قولين: القول الأول: أنه لا يعتمد عليها ولا يحكم بموجبها ما لم يتذكر، وإليه ذهب المالكية في المذهب (١) والشافعية في الأصح؛ بشرط تذكر الواقعة بتفصيلها (٢)، والحنابلة (٣)، وأبو حنيفة (٤).

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن الحكم بتذكره مع نسيانه فيه تضييع للحق لا يحكم بموجب خطه لاحتمال التزوير، وخاصة فيما اشترطه الشافعية (٥)، والخطوط قد تشتبه ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهما ويحتال على الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهًا ولا يجوز للقاضي إلزام حق وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال (٦).

٢ - قول الله ﷾: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٧).