١ - توثيق الوقف وسيلة لصيانتة وحفظه من الضياع، والادعاء من الغير، وتأكيد الحق فيه وتقويته؛ بمنع الاعتداء عليه، فالتوثيق يقطع الأطماع المتجه للاستيلاء عليه، أو إنكار وقفيته، أو إدعاء ملكيته.
٣ - منع المنازعات في ملكية الوقف: لأن طول الزمن، وكثرة الموقوف عليهم، وتعدد النظار، كثيرًا ما يؤدي للنزاع والاختلاف وتعدد وجهات النظر والدعاوى في شروطه وتفاصيله فتكون الوثيقة مرجعًا يعمل بمقتضاها عند النزاع.
٤ - التحرز عن الفساد والبطلان في تحديد الوقف وحدوده ووصفه الدقيق، فعندما يتحرر الوقف في وثيقة أمام موثق عالم بالتوثيق والأحكام (١)، أو أمام شهود، فيتم التنبيه عن الخلل فيه، وعما يفسده، أو يجعله ناقصا، ليكون موافقًا للشروط الشرعية (٢).