جامع أحكام صلاة الإمام
Printed page ٩٥
وبه قال الشافعية في القديم (١).
ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).
القول الثالث: تصح في النوافل فقط.
وهو رواية عند الحنابلة (٣).
القول الرابع: تصح مطلقًا.
وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).
ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).
وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).