Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الرابع: تصح مطلقا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٩٥

وبه قال الشافعية في القديم (١).

ودليلهم: أن المأموم لا يقرأ في الجهرية، بل يتحمل الإمام عنه فيها (٢).

القول الثالث: تصح في النوافل فقط.

وهو رواية عند الحنابلة (٣).

القول الرابع: تصح مطلقًا.

وهو مذهب عطاء وقتادة (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

ودليلهم: القياس على العاجز عن القيام، فهو قد عجز عن ركن، وهو القيام، وصحت إمامته، وهذا الأمي عجز عن ركن - وهو الفاتحة -، فتصح قياسًا (٧).

وأجيب عليهم: بأن هذا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن العجز عن القيام ليس بنقص، وجهل القراءة نقص، فهو كالكفر والأنوثة (٨).