Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام القول الأول: تصح إمامته مطلقا.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٧٢

ولأن صلاة النبي ﷺ قاعدًا أفضل من صلاة غيره قائمًا. اهـ (١).

قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء - مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب - على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول ﷺ حين مرض (٢). اهـ.

وبعد هذا التمهيد: ندلف سويًّا إلى أقوال العلماء - بشيء من التفصيل - في هذه المسألة فأقول:

اختلف أهل العلم في صحة إمامة القاعد للقادرين على القيام على ثلاثة أقوال:

١ -

القول الأول: تصح إمامته مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عن مالك (٥)، واختيار ابن حزم (٦)، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية (٧).