Skip to content

جامع أحكام صلاة الإمام ١ - أن يكون ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة وضرورة.

جامع أحكام صلاة الإمام

أحمد الجابري

Printed page ٢٠٩

الصورة (١).

واستدلوا على الكراهة بالأثر والنظر:

أما استدلالهم بالأثر، فهو:

نفس الآثار التي استدل بها أصحاب القول الأول في الصورة الأولى.

وأما استدلالهم بالنظر فقالوا:

إن اختصاص الإمام بمكان عالٍ عن باقي المأمومين مكروه؛ لأن فيه تشبهًا بأهل الكتاب، فإنهم يخصون إمامهم بالمكان المرتفع (٢).

كما أن ذلك يُحوج المأمومين إلى تكلف النظر للإمام، وربما يشتبه حاله عليهم (٣).

واستثنى الفقهاء من الكراهة المذكورة آنفًا ما يلي:

١ - أن يكون ارتفاع الإمام عن المأمومين لحاجة وضرورة.

إن احتيج إلى مكان عالٍ للإمام لأجل تعليم المأمومين الصلاة، أو لوجود زحام وضيق في الأماكن = فعندها لا يكره ارتفاع الإمام عن المأمومين.