مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
Printed page ٢٤٥
فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.
فصل
الأخذُ بأقل ما قيلَ
ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (٣).