Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم الأخذ بأقل ما قيل

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٢٤٥

فصل

الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.

فصل

الأخذُ بأقل ما قيلَ

ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.

فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (٣).