Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب العموم فصل في الاستثناء

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٥٢

فصل في الاستثناء

صيغُ الاستثناء هي المعروفة في النحو، وأمُّ البابِ "إلا".

قال المؤلفُ (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(وحدُّه: أنَّه قولٌ ذو صيغةٍ متصل يدلُّ على أنَّ المذكور معه غيرُ مرادٍ بالقول الأول).

وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص في شيئين:

الأول: أنَّ اتصاله لازمٌ بخلاف التخصيص.

الثاني: أنه يتطرق إلى النصِّ الذي لا يحتملُ إلا معنى واحدًا، نحو: عشرة إلا ثلاثة، بخلاف التخصيص فهو من العمومات، وهي ظواهر.

قلتُ: وقد قدَّمنا أنَّ غير المؤلف يعدُّ الاستثناء من المخصصات المتصلة.

قال المؤلف (٢):

(ويفارقُ النسخَ -أيضًا- في ثلاثة أشياء:

أحدها: في اتصاله.