Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب الفحوى والإشارة موانع اعتبار مفهوم المخالفة

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٧٦

المفهومَ، وهِو: "خمسُ رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ"، وقصة من عشر رضعاتٍ (١) يُحَرِّمْنَ فنُسِخْن بخمسٍ. . . الخ معروفةٌ في الفروع.

السادسة: مفهوم اللقب. وهو مرادُ المؤلفِ بقوله (٢): (السادسة: أنْ يخصَّ اسمًا بحكمٍ فيدلُّ عَلى أنَّ ما عداه بخلافه. . .) إلى آخره.

وقد علمت أنَّ الحقَّ عدم اعتبارِ مفهوم اللقب، وأنَّ فائدة ذكرِه إمكانُ الإسنادِ إليه.

وقال المؤلفُ (٣) فيه: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح).

خاتمة:

لم يذكر المؤلفُ ﵀

موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

، وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون، منها:

١ - أنْ يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [فاطر/ ١٢]، فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت.

٢ - ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقةِ الواقع، كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ الآية [آل عمران/ ٢٨]، فإنَّها نزلت في قومٍ والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعةِ