Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب العموم أقل الجمع

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٢٦

أوْ كان صيغةً لها النفي لزم ... وغير ذا لدى القرافي لا يعم

وقيل بالظهور في العمومِ ... وهو مفاد الوضعِ لا اللزومِ

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

أقلُّ الجمع

ثلاثة، وحُكي من أصحاب مالكٍ وابنِ داودَ وبعض النَّحويين وبعضِ الشَّافعية: أقلُّه اثنان. . .) الَخ.

خلاصةُ هذا المبحث أنَّ في أقلِّ الجمعِ قولين:

أحدهما: أنَّه ثلاثة. وهو مذهب الجمهور.

والثَّاني: أنَّه اثنان. وعزاه المؤلف لمن ذكر، وهو رأي مالكٍ ﵀.

قال في "المراقي":

أقلُّ معنى الجمعِ في المشتهرِ ... الاثنانِ في رأي الإمام الحميري

يعني: مالكًا.

وحجةُ هذا القول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ الآية [النساء/ ١١]؛ لأنَّها تحجبُ بالاثنين من الثلثِ إلى السدس.

وقوله: ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)﴾ الآية [طه/ ١٣٠]، مع أنَّهما