Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب الأمر الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٠٤

وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:

والأمرُ للوجوب بعد الحظلِ ... وبعد سؤلٍ قد أتى للأصلِ

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلقَ بمثل السبب

إلَّا فذى المذهب والكثيرُ ... له إلى إيجابه مصيرُ

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعضُ الشافعية: يقتضى التكرارَ. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقَ؛ أي غير المقيَّدِ بمرةٍ ولا تكرارٍ ولا صفةٍ ولا شرطٍ، فيه أربعة أقوال:

الأوَّل: لا يقتضي التكرار. وهو الحق.

الثَّاني: يقتضيه.

الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلَّا فلا.

الرابع: إنْ كُرِّرَ لفظُ الصيغة اقتضى التكرار، وإلا فلا.

أعلم أولًا أنَّ ذكر القول بأنَّه إنْ علِّق على شرطٍ مكرر سهوٌ من