Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب الفحوى والإشارة مفهوم الموافقة

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٧٠

مع قوله: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان/ ١٤] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر.

* وأمَّا

دلالةُ الإيماء والتنبيه:

فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا.

ومثالُه: قولُه ﷺ للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا.

وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم.

أمَّا المفهومُ فهو قسمان:

١ - مفهوم موافقة.

٢ - مفهوم مخالفة.

أمَّا

مفهومُ الموافقة

فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق.

وعرَّفه في "المراقي" بقوله:

إعطاء ما للفظة المسكوتا ... مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا

وهو أربعةُ أقسام، لأنَّ المسكوتَ عنه: