Skip to content

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم باب العموم الأدلة التي يخص بها العموم

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي

Printed page ٣٤٢

يخفى.

قال المؤلف (١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

في

الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

، ولا نعلمُ اختلافًا في جوازِ تخصيصِ العمومِ. . .) إلخ.

أعلم -أولًا- أنَّه ﵀ لم يذكر تعريف التخصيص، ولا تقسيم المخصِّصِ إلى متصل ومنفصل، ونحنُ نوضحُ ذلك إن شاء اللَّه.

فالتخصيص في الاصطلاح: قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدلُّ على ذلك.

وعرَّفه في "المراقي" بقوله:

قصرُ الذي عمَّ مع اعتمادِ ... غير على بعض من الأفراد

والمخصِّصُ ينقسمُ عند أهل الأصولِ إلى متصلٍ ومنفصل:

[أ - المتصل: وهو ما لا يستقلُّ بنفسه دون العام، بل لابدَّ من مقارنته للعام. وهو خمسةُ أقسام] (٢):

١ - الاستثناء: نحو: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور/ ٤ - ٥]، وقوله: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا