Printed page ١/ ٣٣٣
ص:
١٢٥ - وَلَا يَجُوز الابْتِدَا بِالنَّكِرَةْ ... مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةْ (١)
١٢٦ - وَهَل فَتىً فِيْكُم فَمَا خِلُّ لَنَا ... وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا (٢)
١٢٧ - وَرَغْبَةُ فِي الْخَيْرِ خَيْرُ وَعَمَلْ ... بِرٍّ يَزِيْنُ وَلْيُقَسْ مَا لَمْ يُقَلْ (٣)
ش:
المبتدأ: محكوم عليه، والحكم علَى الشيء لا يكون إِلَّا بعد معرفته، فمن ثَمَّ لا يبتدأ بنكرة إِلَّا إِذا حصلت بها فائدة.
[مسوغات الابتداء بالنكرة]:
والمسوغ للابتداء بالنكرة وجوه: