فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ١٣٩
١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ».رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. (١)
١٩٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل أهل العلم بهذا الحديث، وبأثر علي على أنَّ المؤذنَ أملك بالأذان، أي: أن وقت ابتداء الأذان إليه؛ لأنه هو الأمين على الوقت، والموكول بارتقابه، وعلى أنَّ الإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارة الإمام بذلك.
وحديث الباب -وإن كان ضعيفًا- لكن يغني عنه حديث ابن عباس، وعائشة في «الصحيحين» (٣): أنَّ بلالًا كان يأتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل صلاة الفجر، وهو مضطجعٌ