شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
الفأرةَ والعقرب والحِدَأة والكلب العقور والغراب» (١).
عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ من الدوابِّ كلُّهن فاسقٌ، يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» (٢)، وفي لفظ (٣): «في الحلّ والحرم». متفق عليه.
وفي لفظٍ لمسلم (٤): «والغراب الأبقع».
وفي رواية للنسائي وابن ماجه (٥): «خمسٌ يقتلهنَّ المحرم: الحيّة والفأرة والحِدأة والغراب الأبقع والكلب العقور».
وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ من الدوابّ لا حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والحِدأة والعقرب [ق ٢٥٩] والكلب العقور». متفق عليه (٦).
وفي رواية لمسلم (٧) أنه سأله رجل ما يقتلُ من الدوابّ وهو محرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحِدأة والغراب والحيّة. قال: وفي الصلاة أيضًا.