شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٤/ ٥٧٨
وفي رواية لمسلم (١): قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (٢).
وفي رواية لمسلم (٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».
وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (٥).
وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» (٦).