Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٥٧٨

وفي رواية لمسلم (١): قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: «خمسٌ من الدوابّ كلها فواسق، لا حرجَ على من قتلَهن» وذكره.

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جُناحٌ: الغراب والحِدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». رواه الجماعة إلا الترمذي (٢).

وفي رواية لمسلم (٣) وغيره: «لا جُناحَ على من قتلهنّ في الحرم والإحرام».

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «خمسٌ كلهن فاسقةٌ يقتلهن المحرم، ويُقْتَلْن (٤) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب». رواه أحمد (٥).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خمسٌ قتلُهنَّ حلالٌ في الحرم: الحيّة والعقرب والحِدأة والفأرة والكلب العقور» (٦).