Skip to content

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ٤/ ٦٨١

يحلُّ بمجرد السعي (١)؟ اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير واجبين، فهنا يحل بمجرد الطواف، ويكون هذا عمرة ... (٢).

ولا يتعين الإحرام من التنعيم، بل له أن يُحرم من أي الجوانب شاء.

وإن اعتمر في أيام التشريق ...

وإن وطئ بعد إفاضته، وقبل طوافه أو قبل تكميل الطواف، فنقل الميموني ...

مسألة (٣): (وإن وطئ في العمرة أفسدها، وعليه شاة)

.

وجملة ذلك: أن ما يُفسِد العمرة يُفسِد الحج (٤)؛ وهو الوطء والإنزال عن مباشرة في إحدى الروايتين، ويجب المضيُّ في فاسدها (٥)، كالمضي في فاسد الحج، وحكم الإحرام باقٍ عليه كما تقدم في الحج، وعليه قضاؤها على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولًا، إلا أن يكون أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات.

قال أحمد في رواية أبي طالب (٦): وإذا واقعَ المحرمُ امرأته وهما