شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٤٧
البخاري في «صحيحه» (١).
وقال علي بن أبي طالب ﵁: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر (٢).
وقال جابر بن سمرة ﵁: لا تصلِّ في أعطان الإبل (٣).
وكذلك روي عن ابن عمر ﵄ (٤). ذكر ذلك ابن حامد.
وعن ابن عمر (٥) وابن عباس (٦) كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي (٧) عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.
وعن علي ﵁ مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق (٨).