شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٣٥
الفصل الثاني في المواضع المستثناة التي نُهِيَ عن الصلاة فيها
وقد عدَّ أصحابنا عشرة مواضع: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحُشَّ، والحمَّام، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والموضع المغصوب، والموضع النجس.
فأما الموضع النجس والمغصوب، فقد ذكرنا حكمه.
وأما ثلاثة منها، فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة فيها، وهي: المقبرة، وأعطان الإبل، والحمَّام. وسائرها جاء فيها من الحديث ما هو دون ذلك.
أما
المقبرة والحمَّام
، فعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الأرض كلُّها مسجد إلا المقبرة والحمَّام» رواه الخمسة إلا النسائي (١)، وإسناده صحيح.
وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة (٢). وعن أبي مرثَد الغنَوي قال: قال رسول الله