Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٧٨

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالباً - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.

ومنها: إذا ادعى دَيْناً على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.