موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٢٢٩
القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"
"إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (١) ".
وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (٢) ".
وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٣)
وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران