Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٢٩

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"

"إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (١) ".

وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (٢) ".

وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٣)

وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران