Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٧٤

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (١) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.

وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعاً لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.