Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٦٣

القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أسباب ملك الأعيان: كالبيع، والهبة، والرهن وأشباه ذلك تعليقها بالخطر، أي ربط حصولها بأمر محتمل الوقوع وعدمه.

والخطر: السَبَق الذي يتراهن عليه (٢).

فتدل القاعدة على أن ربط حصول سبب الملك بما يكون أوْلا يكون باطل لأنه يشبه القمار.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذه الدابة إذا حضر فلان من سفره، فالعقد باطل.

ومنها: إذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بمالك، قالوا: هذا شرط باطل قد ثبت بطلانه بالنص وهو قوله ﵊: "لا يغلق الرهن (٣) " حيثُ فُسَّر بهذا.