Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٣٤

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعذار في الشرع منها ما يفسد العمل ويبطله ومنها ما لا يفسد ولا يبطل.

فالأول: عُذرٌ مِمَّن لا حَقَّ له كالجهل والإكراه في بعض صورهما.

الثاني: عذرٌ ممن له الحق كالنسيان والمرض والإغماء فهذه وأمثالها أعذار من عند الله ﷾ يبتلي بها عباده ولا صنع للعباد فيها، فهذه أعذار تمنع الفساد أو الإثم إذا طرأت.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح, لأن النسيان من عند الله لا صنع للعباد فيه، ولا إثم فيما فُعل.

ومنها: من أصابه مرض منعه من الصلاة قائماً فصلى قاعداً أو على جنب فصلاته صحيحة ولا إثم عليه لأن المرض من عند الله سبحانه.