Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٦١

القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أعلمت الصدقة جازت (١) "

أثر عن عبد الله بن مسعود ﵁ (٢)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك ﵁ وأهل المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة جازت وعليه تسليمها له، إذ تصبح ديناً في ذمة المتصدق. كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجرد العتق وكذلك الصدقة. قال في الكافي: من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدَّق عليه - فإن كان - أي المتصدق عليه - قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له، وإن كان غائباً ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود - والدار للمتصدق عليه - إن كان البائع المتصدق حياً (٣).