Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٤٦

القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (١) ".

وفي لفظ: "الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٢) خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء.

وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (٣) وتأتي إن شاء الله في حرف الهاء.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه.

فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف يترتب عليه ثمرة فقهية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عبداً وفَسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله