Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٧٦

القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (١) ".

وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضاً مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.

ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (٢).