موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٣٧٦
القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة (١) ".
وفي لفظ: "استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه (٢) ".
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
تدل هاتان القاعدتان على أن من استحق الأصل بأي معنى أو سبب كان فهو أيضاً مستحق للزوائد المنفصلة أو المتولدة من ذلك الأصل.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا اشترى بقرة ثم حملت وولدت وثبت أنها مستحقة فلمستحقها البقرة وولدها لأنها زوائد ملكه، ويعود المشتري على البائع بالثمن.
ومنها: إذا تزوج جارية على أنها حرة فولدت فهي وابنها للمولى. ثم على الأب قيمة الولد للمولى إذا أقام البينة أنه تزوجها على أنها حرة (٢).