Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٩٩

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (١).

وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً" (٢) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد ﵁ رواية أخرى بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو أقل. قال أحمد ﵀ ثنتان أعجب إليَّ.

ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (٣) يدل