Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ١٧٢

القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

.

" الإثبات مقدم على النفي إن كان النفي بالأصل (١) ". [أُصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافٍ يرجح المثبت على النافي، إن كان النفي إثباتاً للأصل، فالنفي حينئذٍ من غير دليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

تقديم الجرح على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم، والمعدل متمسك بالأضل وهو العدالة أو السلامة. فيكون نفي الجرح من غير دليل.

ومنه: القول بحرية مغيث زوج بريرة ﵄ حيث رجح الحنفية القول بحريته خلافاً لمن قال: إنه عبد، لأن الأصل عبوديته، والحرية طارئة. فالقائل بعبوديته متمسك بالأصل لعدم العلم بالحرية الطارئة (٢).