موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٢٩٦
القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة كالحلي، فمالك والشافعي رحمهما الله تعالى يقدمان الصورة فيجعلانه كالعَرَض والنعمان (١) المادة فيجعله كالتبر (٢).
فعلى قولهما (٣): تخرج زكاته من قيمته مهما بلغت، وعند أبي حنيفة تخرج زكاته من وزنه؛ لأنه لا قيمة عنده للصنعة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمادة أصل الشيء ومعدنه كتِبْرِ الذهب، وتراب الفضة قبل الصنعة.
والمراد بالصورة ظاهر ما صنع لأجله، فالحلي من الذهب والفضة هل ينظر - عند إرادة تزكيتها - إلى مادتها وكونها ذهباً أو فضة فيجب فيها الزكاة بناءً على وزنها؟ هذا مذهب أبي حنيفة ﵀ لأنه لا قيمته للصنعة