Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٦٧

القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل (١) ".

أو "إذا تعذر الأصل يُصار إلى البدل".

وفي لفظ: "لا يقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه (٢) ". وتأتي في حرف "لا" إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأصل: هو ما يجب أولاً كالماء للطهارة.

البدل: ما يقوم مقام الأصل عند عدمه كالتيمم بالتراب، فتدل هذه القواعد على أن البدل لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأصل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ذكاة الاضطرار يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار.

المتمتع إذا عجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.

نكاح الأمة جائز عند عدم استطاعة طَول الحرة.