Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٨٢

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (١) ".

وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (٢) ".

ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (٣) ".

وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (٤) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.

والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحاً فهو مباح وإن كان أصله حراماً فهو حرام أو مندوباً فهو مندوب أو واجباً فهو واجب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.