Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٦٢

القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم، وإن تأخر الحكم (١) ". [فقهية أصولية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تشير إلى أمر مؤكد محقق حيث إن الله ﷾ حينما شرع شرعه وبلَّغه رسولهُ ﷺ جعل هناك أسباباً تترتب على وجودها مسببات وأحكام.

وهذه الأسباب الشرعية ما جعلت عبثَاً بل إن كل سبب منها إنما يثبت به حكم مشروع قد يثبت معه، وقد يتأخر وجود الحكم عن سببه، لكن لا يكون سبب شرعي بدون حكم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

البيع ارتباط الإيجاب بالقبول فهو سبب شرعي لانعقاد حكم البيع وهو حل الانتفاع بالبدلين.

وقد يتأخر الحكم عن السبب ويتراخى عنه كالعقد الموقوف على إجازة المالك.