Printed page ٢/ ٩
القاعدة الأولى [خيار المجلس]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (١).
وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.
تخريج الحديث:
حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده ﵃. أخرجه أحمد ﵀ في المسند جـ ٢ ص ١٨٣. واللفظ له.
كما رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه (٤)، ورواه الدارقطني (٥)، وابن خزيمة (٦)، وابن الجارود (٧).