Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٩

القاعدة الأولى [خيار المجلس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. عن ابن عمر متفق عليه بغير هذا اللفظ (١).

وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.

وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى مقاربة.

تخريج الحديث:

حديث القاعدة من رواية عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه عن جده ﵃. أخرجه أحمد ﵀ في المسند جـ ٢ ص ١٨٣. واللفظ له.

كما رواه الخمسة (٣) إلا ابن ماجه (٤)، ورواه الدارقطني (٥)، وابن خزيمة (٦)، وابن الجارود (٧).