Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣٩٠

القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستيفاء يبنى على طلب ملزم (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن مَنْ يَطلب استيفاء حق ما يجب أن يكون طلبه هذا مبنياً على الإلزام وإلا لا يستحق الاستيفاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصغير لا يطالب بالشفعة حتى يدرك, لأن طلب الصغير غير ملزم قبل الإدراك فليس له حق طلب الاستيفاء.