Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٢٨١

القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدِّم الإعطاء (١) إذا كان التعارض لا ترجيح فيه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قُدَّم ما يقتضي الإعطاء, لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي عندهم، فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من الموقوف عليهم أو المتبرَّع لهم، والآخر يقتضي المنع، واللفظان في صك واحد قدَّم الإعطاء على الحرمان.