موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٢٨١
القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعارض الإعطاء والحرمان قدِّم الإعطاء (١) إذا كان التعارض لا ترجيح فيه.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا تعارض لفظان أحدهما يقتضي الإعطاء والآخر يقتضي الحرمان قُدَّم ما يقتضي الإعطاء, لأنه عند تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت على النافي عندهم، فالإعطاء إثبات، والحرمان نفي.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجد لفظان من الواقف أو المتبرع أحدهما يقتضي الإعطاء لصنف من الموقوف عليهم أو المتبرَّع لهم، والآخر يقتضي المنع، واللفظان في صك واحد قدَّم الإعطاء على الحرمان.