موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ١٧٠
القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
" إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سبباً حادثاً للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سبباً حادثاً للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.