Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ١٦٥

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.

ومن المستثنيات بول رسول الله ﷺ ودمه فهما طاهران (٢).