موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ١٦٥
القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:
تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.
ومن المستثنيات بول رسول الله ﷺ ودمه فهما طاهران (٢).