موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٣٧٩
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (٢).
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (٣).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.
كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه.