موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ٢٣٠
ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (١).
وفي لفظ: "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع (٢) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (٣) ".
وفي لفظ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (٤) ". وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.
وفي لفظ: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (٥) ". وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على مضمونها بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتها، وأثرها، وهي مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك، فإذا