موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ١٨٦
من مستثنياتها:
١ - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.
٢ - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (١).
وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (٢).