Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ١٨٦

من مستثنياتها:

١ - حلول الدين المؤجل بالموت لخراب الذمة - أي موت المديون لا الدائن.

٢ - الجنون يحل به الديون المؤجلة في المشهور في أصل الروضة - شافعية (١).

وبعضهم قال: لا يوجب الجنون حلول الدين لإمكان التحصيل بوليه (٢).