موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ١/ ١/ ١٧٦
ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (١).
والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأوَّل بالثاني لنقض الثاني بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول.